المحقق الحلي

380

شرائع الإسلام

الإجارة ، ويملك المستأجر ما يحصل من ذلك في تلك المدة ولو استأجره لصيد شئ بعينه ( 45 ) ، لم يصح ، لعدم الثقة بحصوله غالبا .

--> ( 45 ) كما لو استأجره لصيد غزلان في يوم الأربعاء ، أو سمك من نوع الزبيدي ، أو من نوع البني ، ونحو ذلك